الشيخ الأنصاري
111
فرائد الأصول
والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى ، إلا أن الظاهر بطلانه أيضا ، كما اعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب ( 1 ) ، وأجاب به صاحب المعالم - في تعريف الفقه ( 2 ) - عن قول العلامة : بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم . قلت : لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر ( 3 ) عما سيجئ من عدم كون ذلك تصويبا ( 4 ) ، كان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنه أمر ممكن غير مستحيل ، وإن لم يكن واقعا لإجماع أو غيره ، وهذا المقدار يكفي في رده . إلا أن يقال : إن كلامه ( قدس سره ) بعد الفراغ عن بطلان التصويب ، كما هو ظاهر استدلاله : من تحليل الحرام الواقعي ( 5 ) .
--> ( 1 ) نهاية الوصول ( مخطوط ) : 439 . ( 2 ) المعالم : 27 . ( 3 ) لم ترد " النظر " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ل ) . ( 4 ) انظر الصفحة 121 . ( 5 ) لم ترد " إلا أن يقال - إلى - الواقعي " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، ولم ترد " من تحليل الحرام الواقعي " في ( ر ) و ( ص ) .